السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي
176
عناية الأصول في شرح كفاية الأصول
ما هو حكم العقل حينئذ لم يكن مقلدا عامياً بل كان مجتهداً كمقلده بالفتح فإن تعيين ما هو حكم العقل عند فقد الأمارة المعتبرة من البراءة أو التخيير أو الاحتياط ليس إلا من شأن الأوحدي من الأعلام لا من شأن العامي الغير المجتهد ( والصحيح في الجواب ) ان يقال إن أدلة التقليد كما سيأتي تفصيلها مما لا تنحصر بالآيات والروايات فقط كي يدعي انها مما تجوّز الرجوع إلى العالم بالأحكام الشرعية لا الجاهل بها والمجتهد الانفتاحي في تلك الموارد هو جاهل بها كالإنسدادي عيناً بل عمدة أدلتها هي سيرة العقلاء وهي مستقرة على الرجوع إلى أهل الخبرة من كل فن لا إلى خصوص العالم بالأحكام الشرعية ومن المعلوم ان الانفتاحي هو ممن يصدق عليه عنوان أهل الخبرة حتى في الموارد التي يكون المرجع فيها الأصول العقلية دون الشرعية . ( قوله وأنه مع عدمها هو البراءة أو الاحتياط . . . إلخ ) والصحيح كان أن يقول هو البراءة أو التخيير أو الاحتياط فإن الأصول العقلية ثلاثة لا اثنان . ( قوله فهو إنما يرجع إليه . . . إلخ ) أي فتعيين ما هو حكم العقل امر يرجع إلى الغير . ( قوله فافهم . . . إلخ ) إشارة إلى ضعف جوابه عن الإشكال وقد عرفت منا وجه الضعف وان الصحيح في الجواب هو ما ذكرناه فلا تغفل .